د محمود حامد عثمان
297
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
شرعا . ومثال ذلك في المعاملات : ما لو استأجر الإنسان عاملا ليعمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية مثلا ، فالوقت كله مشغول بالإجارة ، ولا يخرج عنه أي جزء ما « 1 » . 426 - الواجب المطلق : الواجب المطلق « 2 » : هو الذي لا يعين الشارع لأدائه وقتا معينا مع وجوب الإتيان به . وذلك : ككفارة اليمين مثلا ، فمن حنث في يمين كفر إن شاء عقب الحنث مباشرة ، وإن شاء آخر عن ذلك الوقت حيث إن النص الذي أوجب الكفارة لم يعين وقتا للأداء . 427 - الواجب الموسع : الواجب الموسع : هو ما كان وقته المقدر له شرعا ، زائدا عن الوقت اللازم لأدائه بحيث يسع معه غيره من جنسه . ومثاله : الوقت المقدر شرعا لكل صلاة يسعها ويسع غيرها من جنسها . 428 - الوجوب : الوجوب : هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحقيقها في الخارج « 3 » . والوجوب عند الأصوليين : هو ما يكون تاركه مستحقا للذم والعقاب .
--> ( 1 ) مقدمات أصولية ص 129 ، 130 . ( 2 ) الواجب المطلق أحد أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه ، وذلك أن الواجب ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب مطلق وواجب مؤقت . ( 3 ) التعريفات ص 323 .